جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
699 (3) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى قال:
كتبت اليه أسأله يا سيدي، روى عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب في اي وقت صلى فهو جايز ان شاء الله.
700 (4) مستدرك 193 - دعائم الاسلام 168 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: صلاة الليل متى شئت ان تصليها، فصلها من أول الليل وآخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل.
701 (5) مستدرك 194 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بقيام الليل من اوله إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره.
702 (6) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال، قال: كتب اليه في وقت صلاة الليل، فكتب عليه السلام عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جايز.
703 (7) يب 183 - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن صلاة الليل أصليها، أول الليل، قال: نعم، انى لا فعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
704 (8) يب 183 - صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل، قال: نعم.
705 (9) يب 183 - صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال إن الشاب يكثر النوم، فانا آمرك به.
706 (10) يب 186 - صا 279 - فقيه 95 - عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»