جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
أبى يعفور ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما، فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
678 (39) فقيه 98 - قال الصادق عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد.
679 (40) يب 233 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما، قال: يؤخرهما.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضهما ما يدل على ذلك.
وكذا في مرسلة فقيه (3) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت.
وفى رواية عبيد (17) من باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، قوله عليه السلام: ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
وفى جميع أحاديث باب (4) تحديد وقت الظهرين بالسبحة.
وكثير من أحاديث باب (6) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يستفاد منه أوقات نوافل الظهرين.
وفى رواية أبي بصير (7) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة ما يدل على أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة.
وفى رواية زرارة (11) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله:
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (32) انه من تلبس بنافلة الظهرين ما يدل
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»