جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
وفى رواية أبى عبيدة (9) من باب (11) ما ورد من الدعاء والسواك عند القيام بالليل من أبواب: (28) النوافل قوله عليه السلام: فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم.
وفى رواية الحلبي (7) من باب (14) آداب صلاة الليل، قوله: متى كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعد ثلث الليل، وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل.
وفى رواية زرارة (10) قوله عليه السلام: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم ويصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة.
وفى رواية الراوندي (1) من باب (15) ان صلاة الليل مثنى مثنى، قوله عليه السلام:
صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الأخير أجوبة.
وفى أحاديث باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر من أبواب الطواف ما يدل على بعض المقصود.
وفى بعض أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على وقت نافلة المغرب.
- 31 - باب استحباب إعادة نافلة الفجر لمن صليها بعد صلاة الليل فنام ثم انتبه عند الفجر 680 (1) يب 173 - صا 285 - صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انى لا صلى صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.
681 (2) يب 173 - صا 145 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (اي ركعتي الفجر).
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»