جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
على بعض المقصود.
وفى رواية سليمان بن حفص (2) من باب (33) ما يعرف به زوال الليل قوله عليه السلام: فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق قال: ومن أراد أن يصلى صلاة الليل في نصف الليل (فيطول - خ) فذلك له.
وفى جميع أحاديث باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها ما يظهر منه أوقات نوافل النهار وفى جميع أحاديث باب 35 جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه.
وأحاديث باب (36) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ما يدل على وقت صلاة الليل.
وفى أحاديث باب (38) انه من انتبه وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل وباب (40) استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت وباب (42) حكم من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر وباب (43) من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية عايشة (18) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قولها صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) وركعتين قبل الفجر.
وفى كثير من أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب الباب.
وفى كثير من أحاديث باب (14) السور التي تقرء في النوافل من أبواب (12) القراءة ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (5) من باب (19) استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر من أبواب (17) التعقيب، قوله، و؟؟؟؟ عليه السلام لا يصلى ركعتي الفجر حتى يطلع الفجر.
وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام: ولا بأس بان يصلى ركعتي الفجر إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»