جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
وفى رواية أبي بصير (1) من باب (47) جواز التطوع لمن كان عليه الفريضة قوله: رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال عليه السلام: يصلى الركعتين، ثم يصلى الغداة.
وفى رواية سعيد (2) قوله عليه السلام: ان الله أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ، فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر.
وفى رواية ابن شعيب (8) قوله: الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال عليه السلام: يصلى حين يستيقظ.
وفى كثير من أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (20) القضاء ما يدل على ذلك.
وكذا في بعض أحاديث باب (2) وقت صلاة الآيات من أبوابها (23).
وفى أحاديث باب وجوب ركعتي الطواف وباب حكم صلاة طواف التطوع في الأوقات المكروهة ما يناسب ذلك.
وكذا في بعض أحاديث باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف.
- 30 - باب أوقات النوافل 640 (1) صا 277 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي (ره) عن كا 80 - يب 211 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - كا يب) بن أذينة عن عدة (من أصحابنا - كا) انهم سمعوا ابا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء (الآخرة - كا) حتى ينتصف الليل.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»