أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة.
627 (4) يب 144 - صا 276 - عنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 210 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد - 1 - بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب 144) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام - 2 - في الرجل إذا غلبته عينه - 3 - أو عاقه امر، ان يصلى (المكتوبة من - يب 144 صا) الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة - 4 - فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس، فليتم (الصلاة - يب 210) وقد جازت صلاته يب 210 - وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
628 (5) الذكرى 122 - وعنه - 5 - من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
629 (6) مستدرك 192 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.
- 29 - باب الصلوات التي تصلى في كل وقت وان كان من الأوقات المكروهة 630 (1) يب 184 - محمد بن يعقوب، عن كا 79 - علي بن إبراهيم، عن