جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٢
وفى روايته الأخرى نحوه.
ويلاحظ باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله ما يناسب ذلك.
(27) باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت، وان من صلى في غير وقت فلا صلاة له 613 (1) كا 119 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو - 1 - محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن عجلان يب 116 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان، قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال، فصل الركعتين - 2 - وإذا استيقنت (الزوال - صا) فصل - 3 - الفريضة.
آخر السرائر 3 - (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن عبد الله بن عجلان (مثله).
614 (2) فقيه 45 - قال أبو جعفر عليه السلام: لان أصلي بعد ما مضى (من - خ) الوقت أحب إلى من أن أصلي، وانا في شك من الوقت وقبل الوقت.
615 (3) يب 208 - الحسن بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، فانى إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
يب 208 - عنه، عن محمد بن الحسن العطار، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

(1) عن - خ ل (2) ركعتين - كا (3) فابدأ - كا
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»