جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩
ثم صليها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك، ثم صلى.
639 (10) يب 213 - صا 289 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد مستدرك 485 - السيد علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة عن نوادر المصنف لمحمد بن علي بن محبوب نقله عن خط جده الشيخ الطوسي (ره) عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر - 1 - حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع (ا - خ) يجوز له ان يقضى بالنهار، قال: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
قال الشيخ قده: فهذا خبر شاذ لا يعارض بها الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها الظاهر القرآن (ظاهرا مقصوده من ظاهر القرآن قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكرى ").
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها قوله عليه السلام: ولكنه متى ما ذكرها صليها.
وفى رواية زرارة (1) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (2) المواقيت، قوله: عليه السلام فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك (إلى أن قال) أيهما (اي المغرب والعشاء) ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس.
وفى رواية إسماعيل (2) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله: يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال عليه السلام:
يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.
ويأتي في رواية سليمان (5) من باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، قوله عليه السلام: لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني الشيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك.

(1) عند الفجر - ك
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»