جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
وفى رواية إسماعيل (13) من باب (27) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب الجمعة، قوله عليه السلام: وإياك ان تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - 1 - قبل الزوال.
وفى رواية زرارة من باب اعتبار الحول في الزكاة، قوله: أيزكي الرجل ما له إذا مضى ثلث السنة، قال عليه السلام: لا أتصلي الأولى قبل الزوال.
وفى رواية عمر بن يزيد، قوله عليه السلام: ليس لاحد ان يصلى صلاة الا لوقتها.
(28) باب ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وهو في الصلاة أجزأته وانه من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، فقد أدرك الصلاة 624 (1) كا 79 - محمد بن يحيى، عن يب 175 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب) ابن أبي عمير يب 143 - محمد ابن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن فقيه 45 - إسماعيل ابن (أبى - فقيه) رباح - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك.
625 (2) الذكرى 122 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.
626 (3) يب 144 - صا 275 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال

(1) أم - خ (2) رياح - يب 143
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»