أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
635 (6) يب 184 - 300 - محمد بن يعقوب، عن كا 80 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة صا 286 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 211 - الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات - 1 - لم يصلها، أو نام عنها، فقال:
يقضيها إذا ذكرها في اي - 2 - ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة - 3 - ولم يتم ما قد فاته، فليقض - 4 - ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها - 5 - فليصلها - 6 -، فإذا قضاها، فليصل ما (قد - يب 211 صا) فاته مما - 7 - قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة (كلها يب 184 - 300 كا).
636 (7) يب 184 - الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل فاته شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين ذكره.
637 (8) فقيه 74 - سئل حماد بن عثمان ابا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، قال: فليصل حين يذكر.
638 (9) كا 81 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس،