جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
الحمرة، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس.
607 (16) الدعائم 169 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الا لعذرا ولعلة، وأول الوقت أفضل.
608 (17) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير المكفوف، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة فقال: إذا كان كذلك فقلت: الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس، فقال لا، انما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد، ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه.
609 (18) يب 404 - محمد بن يعقوب، عن كا 190 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فقيه 138 - عاصم بن حميد (عن محمد بن قيس - يب) عن أبي بصير (ليث المرادي - فقيه) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، فقلت: متى يحرم الطعام (والشرب - كا) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، فقال (لي - يب فقيه) إذا اعترض الفجر، وكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام (على الصائم - فقيه) (ويحل الصيام - كا) وتحل الصلاة، صلاة الفجر، قلت: فلسنا - 1 - في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس، فقال: هيهات ان تذهب (بك - فقيه خ) تلك صلاة الصبيان.
610 (19) يب 404 محمد بن يعقوب، عن كا 78 - 190 - يب 144 - صا 275 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - 2 - عن فقيه 99 - علي بن

(1) أفلسنا - فقيه خ ل - أو لسنا - خ ل (2) اسقط لفظ ابن أبي عمير - كا 190
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»