جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
إلى البياض في أفق المغرب.
وفى رواية عبيد (17) قوله عليه السلام: لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (18) جواز تأخير المغرب، عن أول الوقت ما يظهر منه وقت المغرب.
وفي أحاديث باب (19) أفضل وقت العشاء وآخره ما يستفاد منه وقت العشاء.
وفي أحاديث باب (20) تقديم العشاء على الشفق ما يدل على بعض المقصود.
وكذا في كثير من أحاديث باب (1) قضاء الفرائض من أبواب (20) القضاء.
وفي رواية أبى بصير (11) من باب (7) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فات قوله عليه السلام: ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
وفي رواية ابن مسلم من باب جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت ما يدل على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب.
وفي رواية دعائم من باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع، قوله عليه السلام: لا (اي لا يصلى المغرب وان ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك معتمدا فعليه دم).
- 16 - باب انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب وانه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وآخر وقت فضيلتها غيبوبة الشفق وكراهة تأخيرها عنها الا لعذر وتحريم تأخيرها طلبا لفضلها 45 (1) صا 262 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب 141 - محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البدادى، عن
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»