جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١١٥
الليل فتهجد به نافلة لك " قال: صلاة الليل.
301 (16) مستدرك 188 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته، عن نيف وسبعين رجلا تقدم ذكر بعضهم، عن أبي محمد عليه السلام في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو منزلة في كتاب الله تعالى، فقال يرحمك الله ما استن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا ما امره الله به، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت، كما فرض الله على رسوله، وهي أحد وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله:
" أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " وطرفاه (1) صلاة الفجر وصلاة العصر و التزليف من الليل ما بين العشائين.
وقوله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم ثلث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء " فبين صلاة الفجر وحد صلاة الظهر وبين صلاة العشاء الآخرة، لأنه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.
وقال الله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " واجمع الناس على أن السعي هو إلى صلاة الظهر، ثم قال تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فأكد بيان الوقت وصلاة العشاء من أنها في غسق الليل، وهي سواده، فهذا أوقات الخمس الصلوات.
302 (17) فقيه 43 - روى عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان مما سأله (انه - خ) قال (له - خ): أخبرني عن الله عز وجل لاي شىء فرض الله عز وجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها، زالت الشمس فيصبح كل شىء دون العرش بحمد ربى جل جلاله وهي الساعة التي يصلى على فيها ربى جل جلاله

(1) وان طرفيه - خ ل.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»