جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١١٩
لم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم.
فان قال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة وبين الغداة والظهر، قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى ان يعم فيه الضعيف والقوى بهذه الصلاة من هذا الوقت وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد (الله - خ) أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعر به ولا ينتبهون (1) لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم (ولم يكلفهم - ئل) ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (إلى أن قال) فان قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحد قيل: لان أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس وبعد المغرب وبالأسحار فأحب ان يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أدائها أيسر واخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.
العلل 98 - بالاسناد المتقدم في حديث العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.
304 (19) البحار ج 2 - 24 كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.
304 (19) البحار ج - 24 كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و سئل أبو عبد الله عليه السلام عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة ولم لم تفرض في وقت واحد، فقال عليه السلام: فرض الله صلاة الغداة لأول ساعة من النهار وهي سعد وفرض الظهر لست ساعات من النهار، وهي سعد وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد وفرض المغرب لأول ساعة من الليل، وهي سعد و فرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد، فتصير في أوقات النحوس.
وتقدم في رواية إسماعيل بن جابر (32) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة.

(1) يتنبهون - خ.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»