282 (40) يب 134 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، فقال: ومن يطيق ذلك، ثم قال: ولكن الا أخبرك كيف اصنع انا؟ فقلت بلى، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العتمة، ثم ينام، وقال: بيده هكذا، فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف (الامام - خ) كما ذكر أصحابنا.
283 (41) يب 136 - محمد بن يعقوب، عن كا 124 - الحسين بن محمد (الأشعري - كا) عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان، قال: سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
284 (42) الكشي 214 - حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال:
وحدثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن يعقوب، قال: دخل عيسى بن عبد الله القمي على أبي عبد الله عليه السلام، فأوصاه بأشياء (إلى أن قال)، فإذا كان الشمس من ها هنا من العصر، فصل ست ركعات.
285 (43) يب 136 - محمد بن يعقوب، عن كا 123 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شىء؟ قال (1) لا غير انى أصلي بعدها ركعتين، ولست احسبها من صلاة الليل.
وتقدم في رواية الطبرسي (35) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها، قوله تعالى: وجعلتها خمسا في خمسة أوقات، وهي احدى وخمسون ركعة.
وفي رواية ابن الفضيل (19) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة قوله عليه السلام:
أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا.
ويأتي في رواية زرارة (1) ومرسلة فقيه (3) من الباب التالي ما يدل على ذلك.