النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٤٠٤
والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود، ورد المظالم، وكف الأيدي العادية.
والانتصاب لسياسة الرعية، وختم ذلك بما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين (597) فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد أحداثه عليه فقتلوه وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة ولا يعجلوا بقتله (قال): وأمير المؤمنين أبرأ الناس من دمه.
وقد صرح بذلك في كثير من كلامه، فمن ذلك قوله: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وقد صدق صلوات الله عليه.. إلى آخر ما قاله ابن أبي الحديد فليراجع.
قلت: وبالجملة فإن أحداث [ذي النورين] كلها أو جلها متواترة عنه.
رواها المحدثون وأهل السير والأخبار بأسانيدهم متعددة الطرق المعتبرة، وأرسلها الكثير منهم إرسال المسلمات فلتراجع (598).

(٥٩٧) الغدير للأميني ج ٩ / ١٧٧، مروج الذهب ج ٢ / ٣٤٤، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٥ / ٢٦، الإمامة والسياسة ص ٣٣ - ٣٧، تاريخ الطبري ج ٥ / ١١٩، الكامل في التاريخ ج ٣ / 85.
(598) وأن ممن أرسلها كمسلمات لا ريب فيها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فليراجع الخلاف التاسع من الاختلافات التي أوردها في المقدمة الرابعة من المقدمات التي جعلها في أول كتابه المذكور، وكم لذي النورين من أحداث غيرها نقمها عليه المسلمون كإحراقه المصاحف جمعا للناس على قراءة واحدة واعطائه المقاتلة من مال الصدقة مع أنهم ليسوا من الأصناف الثمانية التي حصر الله الصدقة بهم وقصرها عليهم في قوله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (الآية). وكضربه عمار بن ياسر ذلك الضرب المبرح وعدم إقامته الحد على عبيد الله بن عمر إذ قتل الهرمزان وكتابه إلى أهل مصر بقتل محمد بن أبي بكر وجماعة من المؤمنين معه (منه قدس).
ولأجل المزيد من الاطلاع:
راجع: الغدير للأميني ج 8 و 9 ط بيروت.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»