النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٥٠
[المورد - (26) - صلاة التراويح:] وذلك أن صلاة التراويح ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا كانت على عهده بل لم تكن على عهد أبي بكر ولا شرع الله الاجتماع لأداء نافلة من السنن غير صلاة الاستسقاء.
وإنما شرعه في الصلوات الواجبة كالفرائض الخمس اليومية، وصلاة الطواف، والعيدين والآيات وعلى الجنائز.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقيم ليالي رمضان بأداء سننها في غير جماعة، وكان يحض على قيامها، فكان الناس يقيمونها على نحو ما رأوه صلى الله عليه وآله يقيمها.
وهكذا كان الأمر على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله سنة ثلاثة عشر للهجرة (1) وقام بالأمر بعده عمر بن الخطاب، فصام شهر رمضان من تلك السنة لا يغير من قيام الشهر شيئا، فلما كان شهر رمضان سنة أربع عشرة أتى المسجد ومعه بعض أصحابه، فرأى الناس يقيمون النوافل وهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وقارئ ومسبح ومحرم بالتكبير ومحل بالتسليم في مظهر لم يرقه، ورأى من واجبه إصلاحه فسن لهم التراويح (2) أوائل الليل من الشهر وجمع الناس عليها حكما مبرما، وكتب بذلك إلى البلدان ونصب للناس في المدينة

(1) وكان ذلك ليلة الأربعاء لثمان بقين من ج 2 وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام (منه قدس).
(2) التراويح هي النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان، وإنما سميت تراويح للاستراحة فيها بعد كل أربع ركعات. ونحن الإمامية لا تفوتنا والحمد لله نؤديها كما كان يؤديها رسول الله كما وكيفا عملا بقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلى (منه قدس).
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»