وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في مسنده (1). ورواه غير واحد من أصحاب السنن وإثبات السنن (2).
ونقله العلامة الشيخ رشيد رضا في ص 210 من المجلد الرابع من مجلته " المنار " عن كل من أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال - ما هذا لفظه -: ومن قضاء النبي صلى الله عليه وآله بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس (3) قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟. قال ثلاثا. قال صلى الله عليه وآله: في مجلس واحد؟.
قال نعم. قال صلى الله عليه وآله: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. ا ه (342).
وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام صلى الله عليه وآله غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!. حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا نقتله؟ (343) إلى آخر ما جاء من السنن الصحيحة صريحا