النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٤٧
وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في مسنده (1). ورواه غير واحد من أصحاب السنن وإثبات السنن (2).
ونقله العلامة الشيخ رشيد رضا في ص 210 من المجلد الرابع من مجلته " المنار " عن كل من أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال - ما هذا لفظه -: ومن قضاء النبي صلى الله عليه وآله بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس (3) قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف طلقتها؟. قال ثلاثا. قال صلى الله عليه وآله: في مجلس واحد؟.
قال نعم. قال صلى الله عليه وآله: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. ا ه‍ (342).
وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام صلى الله عليه وآله غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!. حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا نقتله؟ (343) إلى آخر ما جاء من السنن الصحيحة صريحا

(١) راجع من المسند ص ٣١٤ من جزئه الأول (منه قدس).
(٢) كالبيهقي ص ٣٣٦ من الجزء السابع من سننه، والقرطبي في الجزء الثالث ص ١٣٠ من تفسيره جازما بصحته وغير هؤلاء من أمثالهم (منه قدس).
(٣) ذكره ابن إسحاق في ص ١٩١ من الجزء الثاني من سيرته (منه قدس).
(٣٤٢) بداية المجتهد ج ٢ / ٦١، الغدير ج ٦ / ١٨٢.
(٣٤٣) وقد نقله قاسم بك أمين المصري ص ١٧٢ من كتابه - تحرير المرأة - عن النسائي والقرطبي والزيلعي لكن بالإسناد إلى ابن عباس، وربما دل هذا الحديث على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا، وبذلك قال سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، لكن الصواب أن اللعب إنما هو في قول ثلاثا فيلغى، وأما قوله أنت طالق يؤثر أثره لأنه جد لا لعب فيه (منه قدس).
سنن النسائي ج ٦ / ١٤٢، تيسير الوصول ج ٣ / ١٦٠، تفسير ابن كثير ج ١ / ٣٧٧، إرشاد الساري ج ٨ / ١٢٨، الدر المنثور ج ١ / ٢٨٣، الغدير ج ٦ / 181.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»