النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٤٤
يقدم كلمة للأذان يوصلها به كقوله: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) (الآية)، (٣٣٦) أو نحوها ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) أو نحوها. وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله وكذلك الشهادة لعلي بعد الشهادتين في الأذان فإنما هي عمل بأدلة عامة تشملها.
على أن الكلام القليل من سائر كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائها، فمن أين جاءت البدعة والحرام؟ وما الغاية بشق عصا المسلمين في هذه الأيام؟.
[المورد - (٢٥) - الطلاق وما أحدثوا فيه بعد النبي صلى الله عليه وآله:] وذلك أن الطلاق الثلاث الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بالمحلل الشرعي المعروف، إنما هو الطلاق الثالث، المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلاقين، وذلك بأن يطلقها أولا ثم يرجعها، ثم يطلقها ثانيا ثم يرجعها، ثم يطلقها ثالثا وحينئذ لا تحل له حتى يأتي بالمحلل المعلوم. هذا هو الطلاق الثالث الذي لا تحل المطلقة بعد لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وبه جاء التنزيل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى أن قال عز من قائل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ﴿الآية﴾ (337)

(٣٣٦) سورة الأسراء: ١١١.
راجع: البحار ج ٨٤ / ١١١، الحدائق ج ٧ / ٤٠٣.
(٣٣٧) سورة البقرة: ٢٢٩ و 230.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»