النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٤٩
يتقون الله في الطلاق.
إلى أن قال: فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان (1) (قال): وعلم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به (2) وصرحوا لمن استفتاهم بذلك (3) (قال): غير أن ابن القيم نفسه جاء فأبدى ملاحظته بالنسبة لزمنه، رغبة في الرجوع بالحكم إلى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الزمن قد تغير أيضا، وأصبح إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مدعاة لفتح باب التحليل الذي كان مسدودا على عهد الصحابة (4) وقال: بأن العقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان تركها أحب إلى الله ورسوله (5).
(قال): وقال ابن تيمية: ولو رأى عمر رضي الله عنه عبث المسلمين في تحليل المبانة لمطلقها ثلاثا لعاد إلى ما كان عليه الأمر في عهد الرسول.
(قال): وإن ما أبداه ابن تيمية من الملاحظات القيمة قد كان مدعاة لعودة المحاكم الشرعية في مصر الآن إلى ما كان عليه الحكم في عهد الرسول عملا بقاعدة تغير الأزمان (344).

(١) سبحانك اللهم إذا صح للمجتهدين تغيير أمثال هذه الفتوى بتغيير الزمان حتى في هذه الفترة الوجيزة الكائنة بين خلافة الخليفتين، فعلى أحكام الكتاب والسنة ونصوصهما السلام. وي. وي. ما أفظع هذا الخطر إذا بنى المجتهدون على مثل هذه القاعدة التي ما أنزل الله بها من سلطان (منه قدس).
(٢) هذا مما لا دليل عليه. بل الأدلة قائمة على خلافه (منه قدس).
(٣) قل هاتوا برهانكم (منه قدس).
(٤) لم يكن في الزمن تغير ولا تغير الزمن يوجب تغير الحكم الشرعي المنصوص عليه في الكتاب أو السنة وإنما عمل ابن القيم به علما منه أنه حكم الله تعالى (منه قدس) (٥) سبحان الله ما هذا التلاعب (منه قدس).
(٣٤٤) بل عملا بنص الكتاب وصريح السنة (منه قدس).
ولأجل الاطلاع على الموضوع بصورة أوسع راجع:
الغدير ج ٦ / 178 - 183.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»