لا ريب فيه للمسلمين (157). وبها لا يحل قتال المسلم بمجرد تريثه في دفع الزكاة إلى الإمام، ولا سيما إذا كان تريثه عن شبهة اضطرته إلى الريب في إمامته كما كان هو الشأن في بعض القبائل يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى، فاحتدمت الفتنة يومئذ واستطار شرها في آفاق العرب، وارتد عن الإسلام كثير منهم (158).
واختلف المهاجرون والأنصار في أمر الخلافة، فكان كل منهما على رأيين وربما كان الأنصار على ثلاثة آراء (159)، وبويع أبو بكر أثناء هذه الشرور فكانت بيعته - كما قيل - فلتة وقى الله المسلمين شرها (160).