النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١١٠
بين الصلاة والزكاة في شئ، وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم (1) اضطرتهم إلى الارتياب فيها، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به (151).
وقد أدوا بتريثهم هذا أموالهم وحق زكاتها، فإن من حقهما أن لا ينزلوا في كل منهما إلا على حكم الله ورسوله أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا، لعده حجة عليه في إمهالهم يتريثون، لكن أنى لهؤلاء المظلومين حينئذ بأبي بكر لينصفهم.
وأنت ترى صحاح السنن المتوالية (152) صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم وأنها على كثرتها بين عام ومطلق وليس ثمة من مخصص لعامها ومقيد لمطلقها ليتشبث به المبيح لقتالهم وقتلهم.

(١) كما سنوضحه فيما بعد إنشاء الله تعالى (منه قدس).
(١٥١) وذلك بناءا على أن المنقاد إلى أمر الله تعالى أو برجاء المطلوبية يكون مستحقا للثواب كالمطيع لأمره سبحانه لأن العلة فيهما واحدة وإن اختلفت في المصادفة وعدمه كما ذكر وحقق في أصول الفقه.
(١٥٢) مصادر الأحاديث في حقن دماء المؤمنين:
كما تقدم تحت رقم - ١٤٩ - وراجع أيضا الغدير ج ٧ / ١٦٣، الفصول المهمة لشرف الدين ص ١١ - ١٧ ط ٥، صحيح البخاري ك الديات ب ٦ ج ٩ / ٦ ط مطابع الشعب، صحيح مسلم ك القسامة ب ٦ ج ٣ / ١٣٠٢ ح ٢٥ و ٢٦ ط بيروت بتحقيق محمد فؤاد عبدا لباقي، صحيح الترمذي ك الحدود ب ١٥ ج ٤ / ٤٩ ح ١٤٤٤، مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٦١ و ٦٣ و ٦٥ و ٧٠ و ١٦٣ و ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤ و ٤٦٥ و ج ٦ / ١٨١ و ٢١٤ ط ١، سنن أبي داود ك الحدود ب ١، سنن الدارمي ك السير ب ١١، سنن ابن ماجة ك الحدود ب ١ ج ٢ / ٨٤٧ ح ٢٥٣٣ و ٢٥٣٤، كنز العمال ج ١٥ / 148.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»