بين الصلاة والزكاة في شئ، وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم (1) اضطرتهم إلى الارتياب فيها، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به (151).
وقد أدوا بتريثهم هذا أموالهم وحق زكاتها، فإن من حقهما أن لا ينزلوا في كل منهما إلا على حكم الله ورسوله أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا، لعده حجة عليه في إمهالهم يتريثون، لكن أنى لهؤلاء المظلومين حينئذ بأبي بكر لينصفهم.
وأنت ترى صحاح السنن المتوالية (152) صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم وأنها على كثرتها بين عام ومطلق وليس ثمة من مخصص لعامها ومقيد لمطلقها ليتشبث به المبيح لقتالهم وقتلهم.