أما ما ذكره أبو بكر من كون الزكاة حق المال فليس من التخصيص والتقييد في شئ إذ لا يستفاد منه أكثر من وجوبها على المكلفين بها، وإن لولي الأمر القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطالبهم بها ويأخذها منهم فإن امتنعوا عن دفعها إليه طائعين أخذها منهم مرغمين بقوته القاهرة لهم مجردة عن القتال.
أما قتالهم عليها فمعارض لحقن دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامة تأبى التخصيص بمجرد ما ظنه أبو بكر مخصصا كما بيناه.
وإليك منها ما تجده في باب فضائل علي من صحيح مسلم (1) من حديث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين أعطاه الراية يوم خيبر قال له: " امش ولا تلتفت وأنه مشى شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه وآله: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " (153).
وفي صحيحي البخاري ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت