النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١١١
أما ما ذكره أبو بكر من كون الزكاة حق المال فليس من التخصيص والتقييد في شئ إذ لا يستفاد منه أكثر من وجوبها على المكلفين بها، وإن لولي الأمر القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطالبهم بها ويأخذها منهم فإن امتنعوا عن دفعها إليه طائعين أخذها منهم مرغمين بقوته القاهرة لهم مجردة عن القتال.
أما قتالهم عليها فمعارض لحقن دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامة تأبى التخصيص بمجرد ما ظنه أبو بكر مخصصا كما بيناه.
وإليك منها ما تجده في باب فضائل علي من صحيح مسلم (1) من حديث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين أعطاه الراية يوم خيبر قال له: " امش ولا تلتفت وأنه مشى شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه وآله: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " (153).
وفي صحيحي البخاري ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت

(١) ص ٣٢٤ من جزئه الثاني (منه قدس).
(١٥٣) راجع: صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب ٤ من فضائل علي بن أبي طالب ج ٤ / ١٨٧١ ح ٣٣، مسند أحمد بن حنبل ج ٢ / ٣٨٤، مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٢٠، الخصائص للنسائي ص، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ١٨٦، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ٢٨ ط العلمية، ذخائر العقبى ص ٧٣، كنز العمال ج ١٠ / ٤٦٨ و ج ١٣ / ١١٦، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٤٤، ينابيع المودة للقندوزي ص ٤٩ ط اسلامبول، إحقاق الحق للتستري ج 5 / 384 - 390.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»