فقد أطلق على كل ذلك النص فإذا قيل عنده نص أي أحد هذه الأمور وإذا قيل لم يكن عنده نص أي هذه الأمور منتفية فيرجع معنى النص إلى أنه:
" الدليل الدال على الحكم الشرعي والثابت عن الشارع من طريق القطع أو الظن المعتبر سواء كان كتابا أو سنة ".
وهذا هو مراد المصنف كما هو واضح من ثنايا أبحاث الكتاب.
[الاجتهاد:] والاجتهاد في اللغة مأخوذ من " الجهد " بالضم بمعنى الطاقة وبالفتح بمعنى المشقة فهو بذل الوسع والطاقة والقيام بعمل ما مع المشقة.
وبهذا المعنى استعمل في القرن الأول الاسلامي فالنصوص التي قد وردت وتحدثت عن الاجتهاد بناءا على صحة تلك النصوص فالمراد هو الاجتهاد اللغوي ولم يكن لهم اصطلاح خاص غير المعنى اللغوي.
[في الاصطلاح:] والاجتهاد في اصطلاح علماء الأصول قد تعدد تعريفه عندهم:
فقد عرفوه: " أنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قرة قريبة " كما عرفه البهائي بذلك.
وعرفه الغزالي بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة ".
وعرفه ثالث: من أنه " الملكة التي يقتدر بها على ضم الصغريات لكبرياتها لإنتاج حكم شرعي أو وظيفة عملية شرعية أو عقلية " (2).