النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة مقدمة المحقق ١٥
وهما بمعنى واحد يقول مصطفى عبد الرزاق:
" فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية وهو مرادنا بالاجتهاد " (1).
وهذا الاجتهاد عندهم على الأقل عدل للكتاب والسنة فكما أنهما مدركان للأحكام الشرعية كذلك الرأي يقول الدواليبي في تقسيم الاجتهاد إلى ثلاثة:
أولا: البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنة.
ثانيا: القياس على الأشباه في الكتاب والسنة.
ثالثا: الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص وإنما على روح الشريعة.. " (2).
ولعل الفقر العلمي الذي حصل لديهم وذلك من أن التلقي للأحاديث ومن مصدرها قد انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله لهذا مست الحاجة إلى مثل هذه الأمور بعكسه لمدرسة أهل البيت مثلا التي ترى أن الأئمة عليهم السلام هم استمرار لحركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهم قد حفظوا جميع آثاره وهم لسانه الناطق فبوجودهم عليهم السلام لا تحتاج شيعتهم إلى الرأي والقياس وما شاكلهما.
[مدرسة الحديث] ولما انتشرت مدرسة الرأي خرجت في قبالها مدرسة الحديث وقد أخذت هذه موقفا عكسيا لمدارس الرأي فقد اعتمدت هذه على ظواهر الحديث وشجبت جميع القضايا العقلية كالقياس والاستحسان والرأي وتعبدت بظواهر النصوص وكان من المؤيدين إلى هذه المدرسة الإمام مالك بن أنس ثم تم تشييدها على يد داود بن علي الظاهري المتوفى سنة 270 ه‍ وسمي بالظاهري

(1) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص 138.
(2) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 55.
(مقدمة المحقق ١٥)