أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٣
وأيكم أخر؟ نص صريح بأن الله قدم في سورة التعارض بعضهم، وأخر بعضا، وكفى بهذا دليلا على عدم المعارضة فيما فرضه الله تعالى وحجة على أن الله عز وجل لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، وأنه إنما جعل هذه الفرائض لأربابها حيث لا تتعارض، أما مع التعارض فيقدم منهم ما قدمه الله ويؤخر من أخره عز وجل، وحيث التبس المقدم والمؤخر على الخليفة اضطر إلى العول، إذ وجده أقرب المجازات إلى حقيقة العدل المتعذرة عليه.
ولموسى جار الله هنا من الغلط والشطط ما يعرفه كل من وقف على كلامه، وذلك حيث نقض على الباقر وابن عباس في امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين، قال:
فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف، والأختان لهما بتسمية القرآن الثلثان (1) والأم لها في حكم القرآن الثلث أو

(1) لا حق في هذه الصورة للأختين أصلا لأن مراتب الإرث بالنسب عند أهل البيت وشيعتهم ثلاث، المرتبة الأولى الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم، والأبناء والبنات وإن نزلوا على ما هو مفصل في محله، المرتبة الثانية الأخوة والأخوات والأجداد والجدات وأولاد الأخوة والأخوات على ما هو مبين في مظانه، المرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من المرتبة السابقة (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) هذا مذهب الأئمة من العترة الطاهرة وعليه إجماع الشيعة فالأختان من أهل المرتبة الثانية فلا ترثان مع وجود الأم لأنها من المرتبة الأولى نعم للزوج في الصورة المذكورة نصف ما تركت زوجته والباقي لأمها فرضا وردا ولا محل للعول هنا أصلا
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»