أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٨٨
المهمة (1) والله المستعان على ما يصفون.
" المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فإن للأختين الثلثين، وللزوج النصف (2).
وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس

١ - لا مندوحة هنا لكل بحاثة عن مراجعة الفصل ١٠ من الفصول المهمة ومراجعة ما علقناه على ص ٣٢ عند ذكر الفطحية في الفصل ٦ من الطبعة الثانية ٢ - سمي هذا القسم عولا إما من الميل ومنه قوله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) وسميت الفريضة عايلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»