أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٢
إعالة الفرائض إلا أنها لم تنج من إشكال ابن عباس والإمام الباقر:
إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين ولا نصفا ونصفا وثلثا مثلا فإن إدخال النقص في المؤخر أخذ بقسم كبير من العول، ولا يدفع أصل الإشكال إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان وكيف يكون إدخال النقص على المؤخر عند الله عولا يا مسلمون؟
أترون هذا الرجل يرى أن من مصاديق العول تقديم الوارث شرعا على غير الوارث شرعا؟ وإذا فالعول مما لا بد منه ولا مناص عنه أبدا، ولو كان هذا الرجل من أولي الألباب لعلم أن من أخره الله في الإرث لا حق له مع وجود من قدمه الله عليه في ذلك، وحيث لا معارضة بينهما فلا إشكال، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله رضي الله عنه: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا الخ. يعني أنه إنما فرض هذه الفرائض حيث لا تتعارض، ومحال عليه أن يفرضها مع التعارض، والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنه لم يعرف أيهم قدم الله ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره، فلما التبس الأمر عليه قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم كما صرح به فيما سمعته من كلامه، وقوله: والله ما أدري أيكم قدم الله
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»