أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٠
مال نصفا ونصفا وثلثا؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقيل له: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، ما عالت الفريضة، فقيل له: أيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر (قال): فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، ومثله الزوجة والأم. " قال ":
وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، " قال ": فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، بدئ بما قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لما أخر، الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وإنما ذكرناه مع طوله
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»