أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩١
لاشتماله على أمور مهمة.
قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس، أنه قال:
أول من أعال الفرائض عمر، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، الحديث. قال الحاكم بعد إيراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قلت: والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص إذعانا بصحته، وقد اجمع أهل البيت على مفاده، وأخبارهم بذلك متضافرة، لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك، إذ يقول: وكتب الشيعة وإن ردت القول بالعول وأنكرت على الأمة (1)

(1) الشيعة نصف الأمة فلا وجه لهذه النعرة.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»