ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر، وسئل مرة أخرى (1) عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ ا ه.
ومنهم عبد الله بن مسعود كما هو معلوم عنه، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للأول (2) عن عبد الله - بن مسعود - قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا شئ، فقلنا: إلا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا إن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ا ه قلت: لا يخفى أن استشهاده بالآية دليل على إباحتها كما صرح به شراح الصحيحين.