أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٣٠
ابن عثمان، عن غالب ابن هذيل، قال: سألت أبا جعفر (الباقر) عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبرائيل، وعن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين، والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين وبها أخذ الإمامية، أما المسح على النعلين ونحوهما، فلا دليل عليه من طريقهم. والأخبار التي يعتمد عليها غيرهم ليست بثابتة عندهم، ولذا تراهم لا يمسحون على الخفين عوضا عن الرجلين، ولا على العمامة عوضا عن الرأس لأصالة عدم الجواز.
لكن هذا المسكين يرى ذلك منا شيئا نكرا، وله في الإنكار علينا بهذه المسألة، وبكل من البداء والمتعة والبراءة تعصب تجاوز فيه كل حد.
قال: كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام تتجاوز الحدود في التشدد (1) مثل ما رويت في

(1) كأن الكتب التي يرتضيها موسى جار الله لا تتجاوز الحدود أبدا حتى في قولها بأن الله تعالى خلق الكفر في نفوس الكافرين والفسق والظلم على أيدي الفاسقين والظالمين! وحتى في نفيهم الحسن والقبح العقليين فيما يستقل به العقل وفي بعض ما يجوزونه على الله عز وجل وعلى أنبيائه وأوصيائهم وحتى في قولهم بثبوت الخلافة شرعا لمعاوية ويزيد وبني مروان وأضرابهم وحتى في احتجاجهم بأمثال ابن هند وابن النابغة وابن الزرقاء وابن شعبة ونجدة وعكرمة وابن حطان وحتى في مسحهم على الخفين دون الرجلين ونكاح البنت - بنت الزنى - وقولهم بأن حكم الله في الواقع دائر مدار حكم القضاة الشرعيين فإذا حكم القاضي لزيد المزور بزوجة عمرو الشرعية حلت للمحكوم له ظاهرا وواقعا وحرمت على زوجها الشرعي ظاهرا وواقعا إلى غير ذلك مما لو استقصيناه لأخرجنا منه كتابا ضخما
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»