ابن عثمان، عن غالب ابن هذيل، قال: سألت أبا جعفر (الباقر) عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبرائيل، وعن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين، والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين وبها أخذ الإمامية، أما المسح على النعلين ونحوهما، فلا دليل عليه من طريقهم. والأخبار التي يعتمد عليها غيرهم ليست بثابتة عندهم، ولذا تراهم لا يمسحون على الخفين عوضا عن الرجلين، ولا على العمامة عوضا عن الرأس لأصالة عدم الجواز.
لكن هذا المسكين يرى ذلك منا شيئا نكرا، وله في الإنكار علينا بهذه المسألة، وبكل من البداء والمتعة والبراءة تعصب تجاوز فيه كل حد.
قال: كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام تتجاوز الحدود في التشدد (1) مثل ما رويت في