أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٦
موسى جار الله ليعلم أنا لا يسعنا إلا البراءة منهما ومن أمثالهما إلا أن نخالف الله عز وجل فيما افترضه تعالى في محكم فرقانه، وصدع به النبي في قدسي سنته صلى الله عليه وآله نعوذ بالله، وبه نستجير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
" المبحث الرابع " في المسح على الخفين في الوضوء عوضا عن غسل الرجلين أو مسحهما فيه، وقد اختلف الأئمة في ذلك فأجازه قوم ومنعه آخرون، وتواتر القول بالمنع عن كل من أئمتنا الاثني عشر وتبعهم على ذلك شيعتهم الإمامية الإجماع قولا واحدا لعدم وجود ما يدل على الجواز من الأدلة المعتبرة شرعا عندهم، والأخبار الظاهرة بكفاية المسح على الخفين غير ثابتة من طريقهم مطلقا، وما على المسلم من غضاضة إذا أخذ بالأصل العملي عند عدم قيام الدليل على ما يخالفه، لكن موسى جار الله وأمثاله من المنددين المفندين ينكرون على الشيعة عدم المسح على الخفين، ولا ينكرون على أنفسهم عدم المسح على القدمين المنصوص عليه بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية (1)

(1) في سورة المائدة.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»