هذه رسالة نتايج الأفكار في حكم المقيم في الاسفار للشيخ المحقق السديد السعيد الشهيد الثاني قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بعد حمد الله تعالى على نعمه العظام وآلائه الجسام والصلاة على حبيبه ورسوله محمد المصطفى واله الكرام وصحبه والسلام فهذه جملة من الكلام في تحقيق مسألة فقهية شهيرة في الفتوى عامة في البلوى يعجل بجوابها المتفقه القاصر ويعجز عن كشف حجابها الفقيه الماهر وانا أرجو بما رقمته في هذه الأوراق ان يقع في يد طالب الحق من أهل الكمال ومن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال فيكون ذريعة له إلى تحقيق المحال وتفصيل ما فيها من اجمال وهي ان الأصحاب رضوان الله عليهم حكموا بأن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في غير بلده إما على رأس المسافة أو في أثنائها انتقل فرضه من التقصير إلى الاتمام بمجرد نية إقامة العشرة وافتقر بعد الإقامة بل بعد الصلاة تماما في عوده إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ان لم تكن في نيته قبل ذلك غير أن الإقامة إن كانت على رأس المسافة كفى الرجوع إلى بلده في العود إلى القصر ولو كان في أثنائها لم يضم ما بقى من مقصده إلى الرجوع بل لا يقصر حتى يتحقق الاخذ في الرجوع ومن ثم حكموا بأنه لو قصد مسافة ونوى في ابتداء السفر الإقامة في أثنائها بحيث لا يكون بين مبدأ سفره وما نوى الإقامة فيه مسافة
(١٦٨)