وجوبها مع الفقيه عينيا على حد وجوبها مع الامام ونائبه الخاص قضية لوجود الشرط وهؤلاء المتأخرون ولا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مطلقا مستحبة عينا واجبة تخييرا الا انها أفضل الفردين الواجبين على التخيير فهى مستحبة عينا واجبة تخييرا فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به وما يقولون به لا يقضى إليه دليلهم وأيضا فإنهم يعترفون في هذه الحالة بعدم وجود شرط الوجوب الذي هو الامام أو نائبه كما سنحكيه من ألفاظهم فلا فرق ح بين وجود الفقيه وعدمه حيث لا يوجد هذا الشرط بل إما ان يحكموا بوجوبها نظرا إلى أن الشرط المذكور انما يعتبر مع امكانه لا مطلقا أو يحكموا بعدم مشروعيتها التفاتا إلى فقد الشرط لا يقال نختار الأول وهو حصول الشرط بحضور الفقيه ولكن الوجوب العيني منفى الاجماع كما سندعيه فقلنا بالوجوب التخييري حيث دل الدليل على الوجوب ولم يكن القول بالأول لأنا نقول قد اعترفتم في كلامكم بفقد الشرط في هذه الحالة كما سنحكيه عنكم وهو خلاف ما التزمتموه هنا ودعوى الاجماع المذكور سنبين فسادها إن شاء الله تعالى والجواب عن الأمر الأول مع تسليم اطراده في جميع الأئمة منع دلالته على الشرطية بل هو أعم منها والعام لا يدل على الخاص والظاهر أن تعيين الأئمة انما هو لجسم مادة النزاع في هذه المرتبة ورد الناس إليه بغير تردد واعتمادهم على تقليده بغير ريبه واستحقاقه من بيت المال لسهم وافر من حيث قيامه بهذه الوظيفة الكبيرة من أركان الدين ويؤيد ذلك انهم كانوا يعينون لإمامة الصلاة اليومية أيضا و للاذان وغيرهما من الوظايف الدينية مع عدم اشتراطها بإذن الامام باجماع المسلمين ولم يزل الامر مستمرا في نصب الأئمة للصلوات الخمس والاذان أو غيرهما أيضا من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا من الخلفاء والسلاطين وأئمة العدل والجور كل ذلك لما ذكرناه من الوجه لا لجهة الاشتراط وهذا أمر واضع لا يخفى على مصنف وعن الثاني بعدم دلالته على الاشتراط من وجوه أحدها ضعف الخبر
(٦٦)