رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٥
في جوازها الفقيه وما ذكرناه من الأدلة كاف في ضعف القولين معا ولكن تحقيق المقام يتوقف على تخصيصها بالكلام فلنشرع الان فيه بمشيئة الله تعالى الكلام على القول الثاني وهو وجوب الصلاة المذكورة حال الغيبة لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والا لم تشرع اعلم أن هذا القول لم يصرح به أحد من فقهائنا على وجه اليقين وانما هو ظاهر عبارة العلامة جمال الدين في التذكرة والنهاية والشهيد في الدروس واللمعة لاغير وفى باقي كتبهما وافقا غيرهما من المجوزين من حيث الاطلاق و سنتلوا عليك عبارتهما في ذلك وتبين عدم دلالتها على المطلق بل عدم موافقة دليلها لظاهرها فقولهما بذلك غير متيقن ولكن المحقق المرحوم الشيخ على قدس سره اعتنى بهذا القول وترجيحه وادعى اجماع القائلين بشرعيتها عليه والأصل في هذا القول إن اذن الامام معتبر فيها فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه ومع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه لأنه نائبه على العموم وجملة ما ذكروه من الدليل على هذا الشرط أمور ثلاثة الأول ان النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامام الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا امام الجمعة قالوا وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق الاجماع الثاني رواية محمد بن مسلم قال لا تجب الجمعة على أقل من سبعة الامام وقاضيه ومدع حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين يدي الامام وفيه دلالة على اشتراط الامام حيث جعله أحد السبعة الثالث انه اجماع كما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر والعلامة جمال الدين ابن المطهر في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان والجواب عن الأصل المذكور انه لو تم لزمهم القول بكون
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست