رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢
والمؤالف واختلفوا في ألفاظ تركناها لا مدخل لها في هذا الباب وأمثال ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام كثيرة دالة على ايجابها والحث عليها ولو لم يكن في الباب الا الآية الشريفة في سورة الجمعة لكان ذلك كافيا لاولى الابصار شافيا عند ذوي الاعتبار الرابع التمسك بأصالة الجواز فانا لم نجد على التحريم دليلا صالحا كما سنبينه فالأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعم المقابل للتحريم الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الخمسة ثم الإباحة من الأربعة الباقية منفية بالاجماع على أن العبادة لا يكون متساوية الطرفين وكذا الكراهة بمعنى مرجوحية أحد الطرفين مطلقا من غير منع من النقيض وان أمكن المكروه في العبادة بمعنى اخر فيبقى في مدلول هذا الأصل الوجوب والاستحباب فالثابت هنا أحدهما لكن الاستحباب منفى أيضا بالاجماع على انها لا تقع مستحبة بالمعنى المتعارف بل متى شرعت وجبت فانحصر أمر الجواز في الوجوب وهو المطلق واصل هذا الدليل مجردا عن التزويج ذكره الشهيد ره في شرح الارشاد فقال بعد ذكر الأدلة من الطرفين والمعتمد في ذلك أصالة الجواز وعموم الآية وعدم دليل مانع واعترض عليه بان أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توفيقي يحتاج إلى اذن الشارع وبدونه يكون بدعة وعدم الدليل المانع لا يقتضى الجواز إذ لابد من كون المجوز موجود أو أنت إذا تأملت ما ذكرناه من توجيه الاستدلال يظهر عليك جواب هذا الايراد فان الجواز المطلوب هنا لما كان في مقابلة التحريم بناء على أن الأصل في هذه الأفعال ونظائرها هل هو الجواز والتحريم وان المرجح هو الجواز فالثابت هنا ما قابل التحريم وهو يشمل الأحكام الأربعة وان أريد بعضها كما قررناه وهذا هو الوجه المسوغ لها والتوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة وانما وقع الاشتباه في هذا الفعل المخصوص المضبوط شرعا هل هو الان جائزا أم حرام
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست