في الوجوب والحديث الأخير نقول بموجبه فإنه يجوز استناد الوجوب فيه إلى اذن الامام لزرارة ومثله موثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وقد نبه العلامة في نهايته على ذلك بقوله لما اذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو اذن الامام لأنا نقول مقتضى القواعد الأصولية وجوب اجراء هذه الأدلة على اطلاقها والعمل بموجب دلالتها من وجوب هذه الصلاة على كل مسلم الا ما أخرجته الاخبار أو دل على اخراجه دليل من خارج ودلالة شرطية حضور الامام أو من نصبه مطلقا غير متحققه كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيجب العمل باطلاق هذه الأدلة القاطعة إلى أن يوجد المقيد واما دعوى اذن الصادقين عليهما السلام لزرارة وعبد الملك في الخبرين ففيه ان المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون امام الجمعة الامام أو من نصبه وليس في الخبرين ان الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة وانما أمرها بصلاتها أعم من فعلهما لها امامين ومؤتمين وليس في الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لساير المكلفين فإن كان هذا كافيا في الاذن فلنكن تلك الأوامر كافية ويكون كل مكلف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم أو كل مكلف مطلقا مأذونا في فعلها ولو بالايتمام بغيره كما يقتضيه الاطلاق إذ لا فرق فر الشرع بين الامر الخاص والعام من حيث العمل بمقتضاه وذلك هو المطلق وأيضا فأمرهما عليهما السلام للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين وغيرهما من المكلفين أو من المؤمنين كقوله صلوا جماعة وقول زرارة حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة وقوله انما عنيت عندكم من غير فرق بين المخاطبين وغيرهما الا في قوله عليهما السلام مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله
(٥٧)