وذلك أمر خارج عن موضع الدلالة وعلى تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة انهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة ولم يعين أحدا منهم للإمامة ولأخصه بالامر والحث وحمل ضمير الجمع في كلام زرارة على التعظيم لا يناسب المقام ولا تقتضيه بلاغة الامام فان ضمير الجمع وقع من السائل والمسؤول على وجه ظاهر في تحقق الجمع كما لا يخفى الثالث استصحاب الحكم السابق فان وجوب الجمعة حال حضور الامام أو نائبه ثابت باجماع المسلمين في الجملة فيستصحب إلى زمان الغيبة وان فقد الشرط المدعى إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم وهو منتف على ما نحققه إن شاء الله تعالى ولو استصحب الاجماع على هذه الطريقة أمكنك أيضا على قاعدة الأصحاب حث لا يقدح عندهم مخالفه معلوم النسب أو إقامة المشهور مقامه على ما عهد منهم وصرح به الشهيد في مقدمات الذكرى وان كنا نحن لا نرتضيه لكن ذكرناه على وجه الالزام للخصم لأنه معتمده في أكثر مباحثه وسيأتي ان المخالف في الباب آحاد قليلة معلومة لا يؤثر في في المدعى المشهور لا يقال اللازم استصحابه انما هو الوجوب حال الحضور وما في معناه أعني الوجوب المقيد به لا مطلق الوجوب فلا يتم استصحابه حال الغيبة لأنا نقول لا نم ان الوجوب الثابت حال الحضور وما في معناه مقيد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك وهو ظرف زماني له من غير أن يقيد به كباقي الأزمان التي تثبت فيها الاحكام ويحكم باستصحابها بعدها نعم قد ينازع في تحقق الاجماع في حال الغيبة استصحابا له حال الحضور نظرا إلى تصريح بعضهم بان الاجماع مقيد به وسيأتي الكلام فيه وفى جوابه لا يقال هذه الأدلة الثلاثة تستلزم وجوبها عينا بمعنى عدم اجزاء الظهر عنها مع امكان فعلها والأصحاب لا يقولون به بل غاية الموجب لها ان يجعل الوجوب حال الغيبة تخيير ما بينها وبين الظهر وإن كان يقول إنها أفضل الفردين الواجبين
(٥٨)