رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠
قوله عليه السلام انها فريضة فرضها الله تعالى وجوبها في الجملة فيحمل على التخييري وفى هذا التوجيه نظر بين ودفعه مع معارضة لتلك الأوامر العظيمة السابقة سهل لان زرارة راوي هذا الحديث قد روى أيضا ما أسلفناه من قوله فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ولاشبهه في أن في أن غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني فلو حمل وجوبها على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام واختلاف حكم الفرائض بغير مائز وكذلك باقي الاخبار التي تلوناها والة أو ظاهر في الوجوب العيني المضيق والذي يظهر لي ان السر في تهاون الجماعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم لانهم لا يتقدون بالمخالف ولا بالفاسق والجمعة انما تقع في الأغلب من أئمة المخالفين ونوابهم وخصوصا في المدن المعتبرة وزرارة وعبد الملك كانا بالكوفة وهي أشهر مدن الاسلام ذلك الوقت وامام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمة الضلال فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه ولما كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى وأجلها ما رضي الإمام عليه السلام لهم بتركها مطلقا فلذلك حثهم على فعلها حيث يتمكنون منها وعلى هذا الوجه استمر حالها مع أصحابنا إلى هذا الزمان فأهمل لذلك الوجوب العيني وأثبت التخييري لوجه يزجر من الله تعالى ان يعذرهم فيه وال الحال منه إلى تركها رأسا في أكثر الأوقات ومعظم الأصقاع مع امكان اقامتها على وجهها وما كان حق هذه الفريضة المعظم ان يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرد هذا العذر الذي يمكن رفعه في كثير من بلاد الايمان سيما هذا الزمان وبهذا طهران حث الإمام عليه السلام للرجلين وغيرهما دون ان ينكر ذلك عليهم شديدا ليس من جهة الوجوب التخييري بل للوجه الذي ذكرناه وقد تنبه قبلي لهذا الوجه الذي ذكرته الشيخ الامام عماد الدين الطبرسي رحمه الله في كتابه المسمى
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست