رقبته من ربقة التقليد للاسلاف وسلك سبيل الحق بالأنصاف وخاف الله تعالى في امتثال امره والوقوف معه فإنه أولي من يخاف مستمدا من الله التوفيق والالهام للحق فإنه به حقيق فأقول اتفق علماء الاسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان في الجملة وانما اختلفوا في بعض شروطها وسيأتي تحقيق الكلام في موضع الخلاف إن شاء الله تعالى ومع ذلك فالحث على فعلها والامر به بضروب التأكيد في الكتاب والسنة لا يوجد مثله في فريضة البتة وسنورد عليك جملة منه ثم إن الأصحاب اتفقوا على وجوبها عينا مع حضور الامام أو نائبه الخاص وانما اختلفوا فيه في حال الغيبة وعدم وجود المأذون له فيها على الخصوص فذهب الأكثر حتى كاد ان يكون اجماعا أو هو اجماع على قاعدتهم المشهورة من أن المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقي الشرايط غير اذن الامام وهم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه وبين مصرح بعدم اعتبار شرط الامام أو من نضه ح وربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها ح بحضور الفقيه الذي هو نائب الامام على العموم والا لم يصح وذهب قوم إلى عدم شرعيتها أصلا حال الغيبة مطلقا والذي تعتمده من هذه الأقوال ونختاره وتدين الله تعالى به هو المذهب الأول ولنا عليه وجوه من الأدلة الأول قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي إليه في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي إليها واستماع خطبتها وفعلها وترك كلما اشغل عنها فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الامر فعليه الدليل أو في الآية مع الامر الدال على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحث ما لا يقتضى تفصيله المقام ولا يخفى على من تأمله من أولي الافهام ولما
(٥١)