رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١
بنهج العرفان إلى هداية الايمان فقال فيه بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة ان الامامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون؟ عليهم بتركها حيث إنهم لم يجوزوا ايتمام الفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيح انتهى المقصود من كلامه وفيه دليل على أن تركهم للجمعة لهذه العلة لا لأمر اخر فلو كانوا لا يشترطون في وجوبها بل في جوازها مطلقا اذن الامام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النايب بل في زمن حضوره أيضا لعدم تمكنه غالبا من نصب الأئمة لها ح أيضا ولا مباشرتها بنفسه لما تصور العاقل ان الامامية أكثر ايجابا لها من العامة لان ذلك معلوم البطلان ضرورة وانما يكونون أكثر ايجابا لها من حيث إنهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفي ولا جوفه ولا حضور أربعين كما يقوله الشافعي ويكنفون في ايجابها بامام يقتدى به أربعة نفر مكلفين بها فيظهر بذلك كونهم أكثر ايجابا من الجمهور وانما منعهم من اقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمة على انا قد بينا ان الأئمة عليهم السلام أنكروا على تركها زيادة على ما ذكر في الحديثين وصرحوا بوجوبها على كل أحد كما أشرنا إليه في الأخبار المتقدمة وقوله عليه السلام لا يعذر الناس فيها وقول الباقر عليه السلام من ترك الجمعة ثلث جمع طبع الله على قلبه فأي مبالغة ونكير أعظم من هذا وأي مناسبه فيه للواجب التخييري لان ترك فرد منه إلى الفرد الآخر خائن اجماعا لا يجوز ترتب الذم عليه قطعا وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة منها ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولاصوم له الا ولا بر له حتى ينوب نقل هذا الخبر المخالف
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست