رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤
صلاة الجمعة هل يجوز خلف المؤالف والمخالف جميعا أجاب بما هذا لفظ لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح وهو مع ذلك تحتمل و خلاف ظاهرها من وجهين أحدهما النفي الموجه إلى الماهية إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا في الكتاب والسنة ويؤيد هذا الوجه أنه قال في كتابه الفقه الملكي والأحوط ان لا يصلى الجمعة الا بإذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صلت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالاجماع وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها واجزائها هذا لفظه وهو ظاهر في أن اذن الامام معتبر اعتبار كمال واحتياط لا تعين والثاني حمل المنع من الصلاة بدون اذن الإمام العادل مع امكان اذنه لا مطلقا كما هي عادة الأصحاب على ما شقف عليه إن شاء الله من عباراتهم فإنهم يطلقون اشتراط اذنه في الوجوب ثم يجوزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير امكانه ويؤيد هذا الحمل الكلام المرتضى على الخصوص قوله في الكتاب المذكور سابق والأحوط ان لا تصلى الجمعة الا بإذن السلطان الخ لان اذنه انما يكون أحوط مع امكانها لا مطلقا بل الاحتياط مع تعذرها في الصلاة بدونها امتثالا لعموم الامر من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة ومع قيام الاحتمال يسقط القول بنسبة إلى المرتضى على التحقيق وإن كان ظاهره ذلك نعم صرح به تلميذه سلار وبعده ابن إدريس فهذان الرجلان عمدة القول بسقوطها حال الغيبة وربما قال العلامة في بعض كتبه إلى هذا القول لكنه صرح بخلافه في غيره خصوصا المختلف وهو اخر ما سبقه من الكتب الفقهية في هذا الباب ولا يخفى عليك حال قول يختص من بين المسلمين بهذين الرجلين مع معارضة الكتاب والسنة لهما على الوجه الذي بيناه وقد ظهر بذلك ضعف القول بسقوطها حال الغيبة مطلقا بل بطلانه وبقى الكلام مع القول الثاني الذي يشترط
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست