رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩
على الحكم بوجوب الجمع بينهما لكل صلاة ان الغسل ان أبطل فاللازم اعادته لاغير ودخول الوضوء فيه واغتفار ما يتجدد بعد ذلك كما يغتفر في الوضوء فالواجب ح الغسل لكل صلاة وان لم يبطل واغتفر هذا الحدث بالنسبة إلى الغسل وحكم بوجوب الوضوء له فلا وجه ح لإعادة الغسل لان الموجب لإعادته انما هو الحدث من الجمع بينه وبين الوضوء بناء على أن غسل الجنابة لا وضوء معه فإذا حكم بوجوب الوضوء لكل صلاة خاصة و ح فاحتمال وجوب الوضوء والغسل لكل صلاة ضعيف وعلى ما اخترناه هذا البحث كله ساقط والواجب الوضوء لكل صلاة خاصة مع احتمال عدم وجوب الوضوء أيضا على هذا القول تنزيلا لغسل الجنابة منزله الوضوء لان الوضوء داخل فيه فينزل ما يتجدد في أثنائه منزله المتخلل في أثناء الوضوء فلا يجب له الوضوء ثانيا وهذا احتمال وجيه ومثله يأتي في المتخلل بين الغسل والصلاة على هذا القول وعلى القول بان المتخلل في أثناء الغسل لا اثر له فإنه يحتمل عليهما ان لا يجب الوضوء للمتجدد بعد الغسل وقبل الصلاة كالمتجدد بعد الوضوء لان غسل الجنابة منزل منزله الوضوء وزيادة بالنسبة إلى الحدث الأصغر فكما يكتفى بوضوء واحد لكل صلاة فكذا ما قام مقامه و ح فيكفي الغسل للصلاة الأولى ثم يتوضى لكل صلاة من الباقيات ووجه وجوب الوضوء للصلاة الأولى أيضا ان الأصل في الحدث الأصغر ان يوجب الوضوء لكن تخلف ذلك في الواقع في أثناء الوضوء وبعده بالنص فيبقى الباقي والحاق ما يقوم مقامه فيما خالف الأصل قياس لا نقول به فيجب الوضوء لكل صلاة مضافا إلى الغسل الرابع لو وقع الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء المكمل له أمكن طرد الخلاف أيضا بناء على القول باتحاد الحدث أو بتعدده مع اشتراك الطهارتين في رفعهما على الاجتماع والتقريب ما تقدم وعدم تأثير الأصغر واولى بالاجتزاء بالوضوء هنا ويظهر من القائلين بالحاق القسم الثاني بالأول عدم الالحاق هنا ولو كان قد قدم
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست