بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٨٥
قلنا: نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من نقول بإمامته إلى أمثال هذه الأخبار، بل لنا على ذلك أدلة واضحة وحجج بينة، وإنما أوردنا خبر السقيفة ليعلم أن خلاف سعد وذويه كان قادحا.
ثم لو سلمنا أنه كان مبطلا في طلب الإمامة لنفسه، على ما يقترحونه، لم لا يعتد بخلافه، وهو خالف في أمرين أحدهما أنه اعتقد أن الإمامة تجوز للأنصار والاخر أنه لم يرض بامامة أبى بكر، ولا بايعه، وهذان خلافان، ليس كونه مبطلا في أحدهما يقتضى أن يكون مبطلا في الاخر، وليس أحدهما مبنيا على صاحبه فيكون في إبطال الأصل إبطال الفرع، لان من ذهب إلى جواز الإمامة في غير قريش لا يمنع من جوازها في قريش، فكيف يجعل امتناعه من بيعة قريش مبنيا على أصله في أن الإمامة تجوز في غير قريش دليلا على أنه مبطل في امتناعه من بيعة إنسان بعينه.
وليس لاحد أن يقول: إن سعدا وحده لا يكون محقا ولا يكون خروجه عما عليه الأمة مؤثرا في الاجماع، وذلك أن هذا استبعاد لا وجه له، لان سعدا مثل غيره من الصحابة الذين إذا خالفوا في شئ أثر خلافهم في الاجماع، ولا يعد إجماعا.
فان قيل: إن خلاف واحد واثنين لا يعتد به، لأنه لا يكون سبيلا للمؤمنين وقول الجماعة يصح ذلك فيه.
قيل أول ما فيه أنه كان لسعد من الأولاد من يجوز أن يتناوله الكناية عن الجماعة، لان أقل من يتناوله اللفظ ثلاثة فصاعدا، وبعد فإذا كان لفظ " المؤمنين " يفيد الاستغراق على وجه الحقيقة، فمن حمله على جماعة دون الاستغراق كان مجازا وإذا جاز حمله على هذا الضرب من المجاز، جاز أن يحمل على الواحد، لأنه قد يعبر عن الواحد بلفظ الجماعة مجازا، على أنا قد بينا فيما تقدم أن هذه الآيات لا دلالة فيها على صحة التعلق بالاجماع وفي ذلك إسقاط هذا السؤال.
وأما الطريقة الثانية: فهي أن نسلم لهم ترك النكير واظهار البيعة، و
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست