عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله من السهو في الصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها، فإن الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لان الصلاة فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، فرد هذا القول بأن قال: لا يلزم من قبل أن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره من أمته - وساق كلام الصدوق إلى آخره نحوا مما أسلفنا - ثم قال: وسألت أعزك الله بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل، وأبين عن الحق في معناه، وإنا نجيبك إلى ذلك، والله الموفق للصواب:
اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه، ولا هو من صناعته، ولا يهتدي إلى معرفته، لكن الهوى مرد لصاحبه (1)، نعوذ بالله من سلب التوفيق، ونسأله العصمة من الضلال، ونستهديه في سلوك نهج الحق، وواضح الطريق بمنه.
الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة: " أن النبي صلى الله عليه وآله سها في صلاته فسلم في ركعتين ناسيا، فلما نبه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين، ثم سجد سجدتي السهو " من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما، ولا توجب عملا، ومن عمل على شئ منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين، وحذر من القول فيه بغير علم يقين، فقال: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (2) " وقال: " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (3) " وقال: " ولا تقف ما ليس لك به علم إن