بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٥ - الصفحة ٢٥٣
إذا عرفت هذا فقيل: إنه على هذا يلزم أن يكون الحج عام مولده صلى الله عليه وآله في جميدي الأولى، لأنه صلى الله عليه وآله توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، ودورة النسئ أربعة و عشرون سنة ضعف عدد الشهور، فإذا أخذنا من السنة الثانية والستين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر ابتداء الدورة، لأنه إذا نقص من اثنين وستين ثمانية وأربعون تبقى أربعة عشر، الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة، واثنتان قبلهما لشوال، وهكذا فتكون الأوليان منها لجميدي الأولى، فكان الحج عام مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو عام الفيل في جميدي الأولى، فإذا فرض أنه صلى الله عليه وآله حملت به أمه في الثاني عشر منه، ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأول تكون مدة الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة.
أقول: ويرد عليه أنه قد أخطأ رحمه الله في حساب الدورة، وجعلها أربعة و عشرين سنة، إذا الدورة على ما ذكر إنما تتم في خمسة وعشرين سنة، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسئ، ففي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة وعشرون حجة تمام الدورة، وأيضا على ما ذكره يكون مدة الحمل أحد عشر شهرا "، إذ لما كان عام مولده أول حج في جمادي الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني، فالصواب أن يقال: كان في عام حمله صلى الله عليه وآله الحج في جمادي الأولى، وفي عام مولده في جمادي الثانية، فعلى ما ذكرنا يتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره صلى الله عليه وآله دورتان في الحادية والخمسين، تبتدئ الدورة الثالثة من جمادي الثانية، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة، ويكون في حجة الوداع الحج في ذي الحجة، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر.
فإن قلت: على ما قررت من أن في كل دورة متأخر سنة ففي نصف الدورة تتأخر ستة أشهر، ومن ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جميدي الثانية التي هي شهر الحج نحو من ثلاثة أشهر، فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت؟ قلت: تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة، فمن ربيع الأول من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وستين تتم ثنتان وستون، ويكون السابع عشر منه ابتداء سنة الثالث والستين، وفي الشهر لعاشر من تلك السنة أعني ذي الحجة وقع الحج الحادي والستون، وتوفي قبل إتمام
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست