وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل استأجر دارا بشئ مسمى على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيع (1) فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
وسألته عن الأضحى بمنى كم هو؟ قال: ثلاثة أيام.
وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو؟ قال: ثلاثة أيام.
وسألته عن رجل كان مسافرا فقدم بعد الأضحى بيومين أيضحي في اليوم الثالث؟
قال: نعم.
وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له: اشتر ثوبا فبعه واتضع ثمنه وما اتضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه؟ قال: لا، ولكن لينصت للقرآن.
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه؟
قال: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي - (صلى الله عليه وآله) - وعلى أهل بيته.
وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا.
.