وسألته عن رجل له على آخر حنطة، أيأخذ بكيلها شعيرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قومه دراهم فسد، لان الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم.
وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال:
إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس.
وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس.
وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟
قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه خياط أو غيره فقال: اعمل فيه الاجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟
قال: لا بأس.
وسألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (1) وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال: إذا رضي فلا بأس به.
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم (2) يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، أيحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضا.
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.