وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟
قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها.
وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال:
إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.
وسألته عن بيع النخل. قال: إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص (1) حل شراؤه وبيعه.
وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
وسألته عن السلم في النخل قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي كيلا مسمى بعينه -.
وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال: لا بأس.
وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس.
وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال: لا بأس.